أحمد بن عبد الرزاق الدويش
55
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : إذا كان وكيلك في طلاقها قد طلقها طلاق السنة ، وخرجت من العدة ، ولم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات - فلك أن تتزوجها بعقد ومهر جديدين برضاها ، وإذا كان قد طلقها غير طلاق السنة لم يقع ، لأنك لم توكله فيه ، وإذا كان وكيلك لم ينفذ ما وكلته فيه من الطلاق فهي لا تزال زوجة لك ، فلك صلحها وإرجاعها إلى بيتك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5940 ) س 2 : ما هو الحكم الشرعي في أحكام الطلاق السني والبدعي ؟ ج 2 : الطلاق السني هو : أن يطلقها طلقة واحدة وهي حامل ، أو في طهر لم يجامعها فيه . والبدعي : أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد ، أو بألفاظ متعددة ، أو أن يطلقها واحدة أو أكثر وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه .